فهرس الكتاب

الصفحة 2735 من 5956

733 -وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

734 -وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَبَّلَ الحَجَرَ وَقَالَ: إنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

735 -وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ -رضي الله عنه- قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٍ. (3)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

يستفاد من هذه الأحاديث: استحباب استلام الركنين اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود؛ فإن لم يتمكن من الاستلام بيده، فيستلم بعصا إن كان معه عصا؛ فإن لم يكن معه عصا اكتفى بالإشارة إلى الحجر الأسود، ولا يشير إلى الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود.

وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل.

(1) إن كان الضمير في (عنه) عائدًا إلى ابن عمر فالحديث في مسلم برقم (1267) بلفظ (يمسح) بدل (يستلم) ، وهو عند البخاري (1609) بلفظ الكتاب.

وإن كان الضمير عائدًا إلى ابن عباس، فهو عند مسلم برقم (1269) بدون قوله (من البيت) .

(2) أخرجه البخاري (1597) ، ومسلم (1270) . واللفظ للبخاري.

(3) أخرجه مسلم برقم (1275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت