753 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّ العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالمُطَّلِبِ -رضي الله عنه- اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
754 -وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أرْخَصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
يستفاد من الحديثين: أنَّ المبيت بمنى في أيام التشريق واجب على الحاج، ولا يرخص في ترك المبيت إلا لمن كان له عذر.
ويستفاد من حديث عاصم أيضًا: أنه يجوز الجمع بين رمي يومين في يوم واحد بسبب العذر.
واستنبط جمهور أهل العلم من حديث عاصم أنَّ أيام التشريق كلها وقت مجزئ للرمي، فمن أخَّر رمي يومٍ إلى آخر أجزأه، وقد أساء إن أخَّر بغير عذر.
وقد تقدم ذكر هذه المسائل تحت حديث جابر الطويل في صفة الحج.
(1) أخرجه البخاري (1634) ، ومسلم (1315) .
(2) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 450) ، وأبوداود (1975) ، والنسائي (5/ 273) ، والترمذي (955) ، وابن ماجه (3037) ، كلهم من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه.
وأخرجه ابن حبان (3888) ، من طريق ابن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر بإسناده مختصرًا. وإسناد الحديث صحيح، رجاله ثقات معروفون، وأبو البدَّاح بن عاصم بن عدي، وثقه ابن سعد وابن حبان، فهو ثقة.