• فذهب أحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، والثوري إلى أنه يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه، وفيما أذن له فيه.
• وذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد في رواية إلى أنه لا يصح مطلقًا.
والقول الأول أصح، والله أعلم، واشترط أصحابه أن لا يحصل في بيع الصبي غبن فاحش.
تنبيه: أجاز أحمد، وإسحاق بيع وشراء الصبي للشيء اليسير، ولو بدون إذن الولي، وهو قولٌ حسن. (1)
(1) انظر: «المغني» (6/ 347) ، «المجموع» (9/ 158) .