القول هو اختيار البخاري، فقد بوَّب في «صحيحه» [باب بيع المكاتب إذا رضي] . وهو قول ربيعة، واختاره ابن عبد البر.
تنبيه: الذين يقولون بجواز بيع المكاتب يقولون بعدم فسخ الكتابة بالبيع، ولا يجوز إبطالها بالإجماع، نقله ابن المنذر، وابن قدامة، ويبقى على كتابته إذا شاء عند المشتري كما كان عند البائع؛ فإن عجز فهو عبد للمشتري، وإن أدَّى؛ عتق وولاؤه له، وإن لم يعلم المشتري كونه مكاتَبَا؛ فله الفسخ. (1)
(1) انظر: «المغني» (14/ 535 - 537) ، «الفتح» (2564) ، «تفسير القرطبي» (12/ 250) ، «المجموع» (9/ 247) ، «التمهيد» (13/ 342 - 343) ط/مرتبة.