فهرس الكتاب

الصفحة 2900 من 5956

أنه قال: صفقتان في صفقة ربا. (1) لم يذكر أنَّ العلة هي الجهالة.

والجواب عن ذلك: أنَّ صورة الربا على التفسير الثالث والرابع واضحة، وأما على التفسير الأول ففيه إشكال، والجواب على ذلك أنَّ لفظ أبي داود غير محفوظ، وعلى القول بصحته؛ فإنَّ كثيرًا من العلماء كانوا يطلقون الربا على كل بيع محرم كما ذكر ذلك ابن نصر المروزي في «السنة» ، ونصَّ على ذلك الحافظ ابن حجر في شرح حديث (2083) ، وغيره من أهل العلم، ومنه حديث ابن عباس عند النسائي مرفوعًا: «السلف إلى حبل الحبلة ربا» .

قلتُ: فقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والفوزان رحمة الله عليهم. (2)

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 119) ، وعبدالرزاق (14636) ، وأحمد (3725) ، وابن خزيمة (176) ، وابن حبان (1053) ، والطبراني (9609) ، من طريق: سماك بن حرب، عن عبدالرحمن بن عبدالله ابن مسعود، عن أبيه، به، وسماك بن حرب حديثه حسن، وقد روى عنه هذا الأثر شعبة، وسفيان الثوري، وعليه فيصح حديثه، وعبدالرحمن قد سمع من أبيه، والله أعلم.

(2) وانظر: «المغني» (6/ 332 - ) ، «المجموع» (9/ 340 - ) ، «سنن الترمذي» (1231) ، «معالم السنن» للخطابي (3/ 104 - ) ، «الصحيحة» (2326) ، «مصنف عبدالرزاق» (8/ 136) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 119 - ) ، «سنن البيهقي» (5/ 343) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (ص 32 - 33) ، «شرح سنن النسائي» (35/ 130 - 132) «فقه وفتاوى البيوع» (ص 405 - ) ، «نيل الأوطار» (2179) ، «بيع التقسيط وأحكامه» لسليمان التركي (ص 208 - 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت