فهرس الكتاب

الصفحة 3078 من 5956

ييبس ويدق دقًّا ناعمًا، ويُباع بالكيل، ففيه عند الشافعية قولان. (1)

تنبيه: إذا اختلف الدقيق، أو السويق، أو الخبز، بأن كان أحدهما من البر، والآخر من الشعير؛ جاز بيع بعضه ببعض متماثلًا، ومتفاضلًا.

وكذلك حب الشعير مع دقيق البر، أو حب البر مع دقيق الشعير، أو سويقه، أو خبزه، والله أعلم.

(1) انظر: «المغني» (6/ 83) «المحلى» (1491) ، «الأوسط» (10/ 212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت