فهرس الكتاب

الصفحة 3095 من 5956

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.

وقد أفتى شيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين بالمنع من ذلك، ونُقِل عن جماعة غيرهم الجواز، منهم: الشيخ ابن باز؛ لأن قبضه للشيك -الورقة التي فيها الضمان- من الصارف يُعتبر عندهم قبضًا.

والصحيح هو المنع من ذلك، والله أعلم. (1)

(1) وانظر: «فتاوى اللجنة» (13/ 448) ، «الأوسط» (10/ 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت