عن بعض أصحاب الشافعي، وهو قول المغربي في «البدر التمام» ، وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي -رحمه الله-.
ثم وجدتُ شيخَ الإسلام يقول كما في «الاختيارات» (ص 184) : ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. اهـ
وظاهر كلام الشوكاني في «النيل» أنه يمنع الإعطاء مطلقًا، والقول الأول أرجح. (1)
(1) انظر: «المغني» (14/ 60) «نيل الأوطار» (5/ 545) «سبل السلام» و «البدر التمام» عند حديث الباب، «المحلى» (1638) (1639) .