فهرس الكتاب

الصفحة 3133 من 5956

835 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُه (2) . (3)

836 -وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (4)

837 -وَعَنْهُ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ. (5)

(1) أخرجه البخاري (2194) ، ومسلم (1534) .

(2) في (أ) : عاهتها.

(3) أخرجه البخاري (1486) ، ومسلم (1534) (52) . والمسئول هو ابن عمر.

(4) أخرجه البخاري (1488) ، ومسلم (1555) .

(5) ضعيف شاذ. أخرجه أحمد (3/ 221) ، وأبوداود (3371) ، والترمذي (1228) ، وابن ماجه (2217) ، وابن حبان (4993) ، والحاكم (2/ 19) ، من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب ... الحديث. وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أن حمادًا قد تفرد بذكر العنب والحب، فقد رواه جمع عن حميد بذكر (النخل حتى تزهو) ولم يذكروا العنب والحب، وممن رواه كذلك: مالك ويحيى القطان وابن المبارك وهشيم وإسماعيل ابن جعفر والدراوردي كما في «المسند الجامع» (2/ 40 - 42) . وكذلك عبدالوهاب الثقفي كما في «مسند الشافعي» (2/ 149) ، ويزيد بن هارون كما في «مسند أبي يعلى» (3851) ، وأبوخالد الأحمر كما في «المنتقى» لابن الجارود (604) ، وعبدالله بن بكر ويحيى ابن أيوب كما في «شرح المعاني» (4/ 24) . فالحديث شاذ بذكر العنب والحب، والله أعلم.

ثم رأيت البيهقي -رحمه الله- قد أشار إلى شذوذ ذلك كما في «الكبرى» (5/ 303) فلله الحمد على ما ألهم وعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت