فهرس الكتاب

الصفحة 3276 من 5956

ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم.

ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدَّين ثابتًا بفحوى الخطاب. اهـ

وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت