فهرس الكتاب

الصفحة 3397 من 5956

على عدم صدقه، فلا يقبل.

وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.

• وأما إن كان كبيرًا: فمذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنه يصح كذلك. وللحنابلة وجهٌ أنه لا يصح؛ لأنَّ نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه، ولم يوجد.

وأُجيب: بأنه تعذر ههنا، وأصبح غير مكلف.

والظاهر أنَّ القول ههنا كالذي قبله، والله أعلم. (1)

(1) انظر: «المغني» (7/ 323) «الشرح الممتع» (6/ 678 - ) ط/الآثار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت