على عدم صدقه، فلا يقبل.
وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.
• وأما إن كان كبيرًا: فمذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنه يصح كذلك. وللحنابلة وجهٌ أنه لا يصح؛ لأنَّ نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه، ولم يوجد.
وأُجيب: بأنه تعذر ههنا، وأصبح غير مكلف.
والظاهر أنَّ القول ههنا كالذي قبله، والله أعلم. (1)
(1) انظر: «المغني» (7/ 323) «الشرح الممتع» (6/ 678 - ) ط/الآثار.