الِاخْتِلَافَ هَاهُنَا فِي نِيَّتِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَوَاهُ.
قال: وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا، فَقَالَ رَبُّ المَالِ: كُنْت نَهَيْتُك عَنْ شِرَائِهِ. فَأَنْكَرَ الْعَامِلُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ. وَهَذَا كُلُّهُ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. اهـ (1)
تنبيه: جميع المسائل التي تقدمت وقيل فيها: (القول قول أحدهما) ؛ فالمراد بذلك عند أهل العلم مع اليمين، فَتَنبَّه.
(1) وانظر: «الروضة» (5/ 145 - ) .