فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 5956

وأَجْزَأَهُ، وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر وَبَعْض الْحَنَابِلَة: لَا يُجْزِئ، وَمَحَلّ هَذَا الِاخْتِلَاف حَيْثُ كَانَتْ الْيَد تُبَاشِر ذَلِكَ بِآلَةٍ غَيْرهَا كَالْمَاءِ وَغَيْره، أَمَّا بِغَيْرِ آلَة فَحَرَام غَيْر مُجْزِئ بِلَا خِلَاف، وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ كَالْيُمْنَى، وَالله أَعْلَم.

قلتُ: الراجح أنَّ الاستنجاء باليمين -مع حرمته- يجزئ؛ لأنَّ العبرة بالإنقاء، وقد حصل، وإزالة النجاسة معناه معقول، وليس تعبديًّا محضًا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت