وحمله قومٌ على التحريم، قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر. اهـ
قلتُ: ولابن حزم بحثٌ في «المحلى» (699) يرجح جواز ذلك، ولكنه حمل حديث عمرعلى الوقف، وقد تقدم ما فيه، والذي يظهر أنَّ النهي للتحريم؛ إلا أن يشتريه بسعر السوق بدون محاباة، فيظهر -والله أعلم- أنَّ ذلك ليس للتحريم كما قال الجمهور، وبالله التوفيق. (1)
تنبيه: إذا رجع له بالوراثة؛ جاز ذلك عند عامة أهل العلم وأكثرهم كما في المصادر السابقة.
(1) انظر: «الفتح» (2623) «شرح مسلم» (1620) .