933 -وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا» . قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ» . قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
934 -وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
935 -وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ. (3)
936 -وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (4)
(1) أخرجه البخاري (91) ، ومسلم (1722) .
(2) أخرجه مسلم برقم (1725) .
(3) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 161 - 162) (4/ 266) ، وأبوداود (1709) ، والنسائي في «الكبرى» (5808) ، وابن ماجه (2505) ، وابن حبان (4894) ، وابن الجارود (671) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض به. وإسناده صحيح على شرط مسلم. ولم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (12/ 636) إلى ابن خزيمة.
(4) أخرجه مسلم برقم (1724) .