قول الحسن، والشعبي، وأحمد، والشافعي، ومالك، وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث: «إنما الولاء لمن أعتق» ، ولأنَّ أسباب التوارث ليست موجودة فيه.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ له عليه الولاء ويرثه، وهو قول إسحاق، وأحمد في رواية، وقال به طاوس، وربيعة، والليث، وعمر بن عبدالعزيز، وهو ظاهر اختيار ابن القيم -رحمه الله-، ونقل عن عمر -رضي الله عنه-.
واستدل هؤلاء بحديث تميم الداري في «سنن أبي داود» (2918) ، و «سنن الترمذي» (2112) وغيرهما، أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته» .
وبما رواه سعيد بن منصور (201) من رواية راشد بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أسلم على يديه رجل؛ فهو مولاه يرثه ويدي عنه» .
وجاء من حديث أبي أمامة عند ابن عدي (2/ 559) (6/ 2397) ، و «سنن ابن منصور» (200) مرفوعًا: «من أسلم على يديه رجل؛ فله ولاؤه» .
• وذهب بعضهم إلى أنه يرثه إذا عقل عنه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه، وهو قول سعيد بن المسيب.
• وقال يحيى بن سعيد: إن كان من أهل الحرب؛ ورثه، وإن كان من أهل الذمة؛ فلا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لعدم صحة أدلة أهل