والتعصيب عند وجود بنت الميت، أو بنت ابنه إذا بقي بعد قسمة الفروض أكثر من السدس.
الرابع: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما أبدًا، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر؛ فإنهن يرثن بالفرض إذا لم يوجد لكل واحدة منهن معصبها، فإذا وجد معصبها؛ ورثت معه بالتعصيب. (1)
(1) انظر: «شرح الرحيبة» للشنشوري مع حاشيته للباجوري (ص 114 - 115) ، «التحقيقات» (ص 75 - ) .