-رضي الله عنه-، ونقل عن علي -رضي الله عنه- بإسناد منقطع؛ فإنه من طريق إبراهيم النخعي عنه.
• وذهب داود، وأبو ثور، وابن حزم إلى أن المال للذكر دون بنت الابن الأقرب منه، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
وأجاب الجمهور بتخصيص عموم الحديث بالآية المتقدمة.
والصحيح في المسألتين ما ذهب إليه جمهور الصحابة، ومن بعدهم من الفقهاء، والمحدثين أنه يعصبها ويتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للآية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} . (1)
الثالثة: الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:176] ، ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعًا؛ لأنه لا يساويها في النسب؛ لكونها أقوى منه.
الرابعة: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، ويدل على ذلك الآية السابقة.
• وخالف ابنُ مسعود -رضي الله عنه- (2) في حالة استكمال الشقائق والبنات الثلثين، فجعل الباقي للذكور دون الإناث، وتبعه أبو ثور، وابن حزم، واختلف فيه على
(1) انظر: «المغني» (9/ 12 - ) «المحلى» ) 1729) «الاستذكار» (15/ 395 - ) «مصنف عبد الرزاق» (10/ 252) ، و «البيهقي» (6/ 230) «مصنف ابن أبي شيبة» (11/ 249) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 247) ، والدارمي (2896) بإسناد صحيح عنه.