ذَلِكَ. انتهى المراد.
وقال -رحمه الله- (9/ 465) : وَالْخُطْبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ، إلَّا دَاوُد؛ فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَلَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَا رَسُولَ الله، زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً. اهـ
قال الترمذي -رحمه الله- عقب الحديث (1105) : وقد قال أهل العلم: إنَّ النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل العلم. اهـ
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (5146) : وقد شرطه بعض أهلُ الظاهر، وهو شاذٌّ. اهـ