فهرس الكتاب

الصفحة 4051 من 5956

أو الرداء. (1)

وكذا رُوي عن ابن عباس (2) ، وابن عمر (3) ، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.

وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.

وقال سعيد بن جبير: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة.

وقوله: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور:60] ، أي: وترك وضعهن لثيابهن، وإن كان جائزًا خير، وأفضل لهن {وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور:60] .اهـ

قلتُ: وأضاف بعضهم جواز وضع الخمار، ورجَّحه ابن القطان. (4)

تنبيه: ألحق بعض الفقهاء بالقواعد من النساء الشَّوهاء التي لا تُشْتَهَى. وهذا القول ليس عليه دليل، والله عز وجل قال: {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} ، والشوهاء ليست كذلك، ولعل الشوهاء يُفتن بها بعض الناس، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. وبالله التوفيق.

(1) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح.

(2) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 2641) بإسنادين أحدهما صحيح، والآخر ضعيف.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 2641) بإسناد فيه: ابن لهيعة.

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» و «تفسير ابن كثير» «أحكام النظر» (ص 248 - 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت