فهرس الكتاب

الصفحة 4207 من 5956

والشافعي، وعن أحمد رواية أنَّ للسيد نصفه.

والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم. (1)

تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد. (2)

فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك. (3)

(1) انظر: «المغني» (10/ 76) «الزاد» (5/ 174 - 175) .

(2) انظر: «المغني» (10/ 80) .

(3) انظر: «المغني» (10/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت