فهرس الكتاب

الصفحة 4258 من 5956

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَرُوِيَتْ إبَاحَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَنَافِعٍ، وَمَالِكٍ.

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْت أَحَدًا أَقْتَدِي بِهِ فِي دِينِي يَشُكُّ فِي أَنَّهُ حَلَالٌ. وَأَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ.

قال: وَاحْتَجَّ مَنْ أَحَلَّهُ بِقُولِ الله تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223] ، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون:6] ، [المعارج:30] .

ثم ذكر الأدلة السابقة في تحريم ذلك.

قلتُ: صحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سُئل عن ذلك، فقال: تسألني عن الكفر. وصح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: محاش النساء حرام. وصحَّ عن أبي الدرداء أنه قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر.

وصحَّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنه قال: هي اللوطية الصُّغرى. وجاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: كفر. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم.

وصحَّ عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصحَّ عن ابن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت