فهرس الكتاب

الصفحة 4264 من 5956

1016 - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا يَعْنِي عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا» .

الحكم المستفاد من الحديث

الطُّروق بالضم للمهملة، قال أهل اللغة: هو المجيء بالليل من سفر، أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازًا، وسُمِّي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه يحتاج غالبًا إلى دق الباب.

وقوله في الحديث: «إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ» تقييده بطول الغيبة، يشير إلى أنَّ علة النهي إنما توجد حينئذٍ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والعلة في ذلك هي ما ذُكِر في الحديث «لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ» ؛ فإنَّ الرجل قد يجد امرأته على غير أُهبة من التنظف، والتزين المطلوب من المرأة؛ فيكون ذلك سببًا لنفرته عنها، ويؤخذ من ذلك كراهة مباشرة المرأة في الحال التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون سببًا لنفرته عنها.

وذكر أهل العلم من العلل في النهي عن ذلك أن يكون الحامل له على ذلك تخونهم، والتماس عثرتهم، وجاء ذلك في رواية في «صحيح مسلم» ، لكن قال

(1) أخرجه البخاري (5245) (5244) ، ومسلم عقب حديث (1928) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت