1017 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (1437) : وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَحْرِيم إِفْشَاء الرَّجُل مَا يَجْرِي بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته مِنْ أُمُور الِاسْتِمْتَاع، وَوَصْف تَفَاصِيل ذَلِكَ، وَمَا يَجْرِي مِنْ الْمَرْأَة فِيهِ مِنْ قَوْل، أَوْ فِعْل وَنَحْوه. فَأَمَّا مُجَرَّد ذِكْر الْجِمَاع؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَائِدَة، وَلَا إِلَيْهِ حَاجَة فَمَكْرُوه؛ لِأَنَّهُ خِلَاف الْمُرُوءَة. وَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَلله وَالْيَوْم الْآخِر؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت» (2) ، وَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ حَاجَة، أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَائِدَة، بِأَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ إِعْرَاضه عَنْهَا، أَوْ تَدَّعِي عَلَيْهِ الْعَجْز عَنْ الْجِمَاع أَوْ نَحْو ذَلِكَ؛ فَلَا كَرَاهَة فِي ذِكْره كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأَفْعَلَهُ أَنَا وَهَذِهِ» (3) ، وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي طَلْحَة: «أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَة؟» (4) ، وَقَالَ لِجَابِرٍ: «الْكَيْس الْكَيْس» (5) ،
(1) أخرجه مسلم برقم (1437) . من طريق عمر بن حمزة عن عبدالرحمن بن سعد عن أبي سعيد به، وعمر بن حمزة ضعيف، ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير.
وهذا الحديث ذكر الذهبي في «الميزان» أنه مما استنكر عليه.
(2) أخرجه البخاري برقم (6018) ، ومسلم برقم (47) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(3) أخرجه مسلم برقم (350) ، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(4) أخرجه البخاري برقم (5470) ، ومسلم برقم (2144) ، عن أنس -رضي الله عنه-.
(5) أخرجه البخاري (5245) ، ومسلم برقم (57) ، من [كتاب الرضاع] .