1023 - وَعَنْ جُدَامَةَ (1) بِنْتِ وَهْبٍ -رضي الله عنها- قَالَتْ: حَضَرْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ (2) فَنَظَرْت فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا» . ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)
1024 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُودَ تَحَدَّثُ: أَنَّ العَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: «كَذَبَتِ اليَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ،، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (4)
(1) في المخطوطتين بالذال المعجمة والصواب أنه بالمهملة كما في «صحيح مسلم» وغيره.
(2) قال صاحب النهاية: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع.
(3) أخرجه مسلم برقم (1442) .
(4) حسن. أخرجه أحمد (3/ 51، 53، 33) ، وأبوداود (2171) ، والنسائي في «الكبرى» (9081) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/ 31) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن ابن ثوبان عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا مطيع مجهول.
وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (4/ 221 - 222) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/ 32) ، وإسناده حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.
وله إسناد آخر عند البزار كما في «كشف الأستار» (1453) ، والطحاوي (3/ 31 - 32) وإسناده لا بأس به. فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت عن أبي سعيد، والله أعلم.
وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه النسائي في «الكبرى» (9091) ، بإسناد حسن.