فهرس الكتاب

الصفحة 4296 من 5956

أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه، وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك؛ فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه، أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة، والكسوة، والصداق بما تطلبه ليطلقها؛ فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبو يها في طلاقه إذا كان مُتَّقيًا لله فيها. انتهى المراد. (1)

(1) وانظر: «البيان» (9/ 500) «المغني» (10/ 224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت