فهرس الكتاب

الصفحة 4337 من 5956

واستدلوا بحديث معقل بن سنان الذي في الباب؛ فإنه لما مات زوجها استحقت المهر كاملًا؛ فدلَّ على أنه قد دخل في ملكها من حين العقد؛ ولأنها لو ماتت بعد العقد بدقيقة؛ لاستحقت ذلك.

• والأصح عند الشافعية أنه لا يجب بالعقد؛ لأنه لو وجب بالعقد؛ لتنصف بالطلاق كالمسمى في العقد، وهو قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وقال به من الصحابة علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر -رضي الله عنهم-، أخرجها عنهم عبد الرزاق (10889 - 10893) ، وابن المنذر في الأوسط (8/ 370) بأسانيد صحيحة.

وأُجيب: بأنها تملك المطالبة به؛ فكان واجبًا كالمسمى، ولو لم يجب بالعقد؛ لما استقر بالموت، وإنما لم يتنصف؛ لأنَّ الله تعالى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة كما نقل من سُمِّي لها إلى نصف المسمى لها، والله أعلم، والصحيح القول الأول.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (10/ 147) : فَعَلَى هَذَا لَوْ فَوَّضَ الرَّجُلُ مَهْرَ أَمَتِهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا، ثُمَّ فُرِضَ لَهَا الْمَهْرُ؛ كَانَ لِمُعْتِقِهَا، أَوْ بَائِعِهَا؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فِي مِلْكِهِ. وَلَوْ فَوَّضَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، ثُمَّ طَالَبَتْ بِفَرْضِ مَهْرِهَا بَعْدَ تَغَيُّرِ مَهْرِ مِثْلِهَا، أَوْ دَخَلَ بِهَا؛ لَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَوَافَقَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَسْتَنِدُ إلَى حَالَةِ الْعَقْدِ، إلَّا فِي الْأَمَةِ الَّتِي أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. اهـ (1)

(1) انظر: «الأوسط» (8/ 370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت