فَقُدِّمَ بِهَذِهِ الْمَعَانِي؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا رَحِمًا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ تُعَيِّنُ الْمُسْتَحِقَّ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْحُقُوقِ. اهـ
قلتُ: وقال بعض الحنابلة، والشافعية بتقديم الرحم على الجار، والراجح تقديم الجار؛ لحديث الباب، والله أعلم. (1)
تنبيه: حديث الباب مرفوعٌ عند أبي داود وغيره، وليس كما أوهمه صنيع الحافظ -رحمه الله- أنه موقوف.
(1) انظر: «الإنصاف» (8/ 333 - 334) «البيان» (9/ 485 - 486) .