صح لما كان هناك فرقًا بين التعميم والتخصيص.
• المذهب الرابع: التوقف. وهو رواية عن مالك، والثوري، وأبي عبيد.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. (1)
(1) انظر: «الفتح» [باب (9) من كتاب الطلاق] ، «المغني» (13/ 488) «مجموع الفتاوى» (33/ 114) «المحلى» (1971) «زاد المعاد» (5/ 216 - ) .