فهرس الكتاب

الصفحة 4560 من 5956

«الفروع» : ويتوجه ذلك في الطلاق. ذكره في باب التدبير.

قال: وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- أيضًا: لو قال: (إن أعطيتيني) أو (إذا أعطيتيني) أو (متى أعطيتيني ألفًا فأنت طالق) أنَّ الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. قال في «الفروع» : ووافق الشيخ تقي الدين -رحمه الله- على شرط محض كـ (إن قام زيد فأنت طالق) ، قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة؛ فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة؛ فلازم، وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول، ولا الكتابة، وقول من قال: (التعليق لازم) دعوى مجردة. انتهى.

ومعنى كلام شيخ الإسلام أنَّ له الرجوع فيما كان على سبيل المعاوضة. (1)

تنبيه: بعض الطلاق المعلق يكون مقصود قائله في فترة معينة، فهذا له قصده، ولا يقع الطلاق بعد تلك الفترة، والله أعلم.

وقد أفتى شيخنا مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- فيمن قال لامرأته: (إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق) ثم أذن لها في الذهاب ورجع عن التعليق السابق أنَّ ذلك جائز، ولا يقع الطلاق. سمعته أفتى بذلك -رحمه الله- في بعض دروسه.

(1) وانظر «الشرح الممتع» (5/ 513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت