فهرس الكتاب

الصفحة 4747 من 5956

فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النّسَاءَ: 11] حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَخَوَيْنِ، وَلَمّا قَالَ: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [النّورَ:6] لَمْ يَحْمِلْهَا أَحَدٌ عَلَى مَا دُونَ الْأَرْبَعِ. اهـ

3)أما الأحاديث التي فيها أنَّ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها فقد تقدم أحدها، وكلام الشافعي عليه، وقد جاء من حديث عائشة وفاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنهما-: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مرَّ قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» رواه أبو داود (280) ، والنسائي (1/ 183) ، وفي إسناده: المنذر بن المغيرة، وهو مجهول.

وأخرجه الحاكم (1/ 175) من وجهٍ آخر بلفظ: «لتدع الصلاة في كل شهر أيام أقرائها» ، وهو عند أحمد أيضًا (6/ 464) ، وفي إسناده: عثمان بن سعد الكاتب، وهو ضعيف.

وأخرج نحوه أبو داود (297) من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، وإسناده شديد الضعف بسبب أبي اليقظان عثمان بن عمير، وهو متروك، وأخرج أبو داود نحوه عقب الحديث (281) ، بإسناد ظاهره الصحة.

وأصح ما ورد ما رواه أحمد (6/ 128 - 129) من حديث عائشة، وفيه: «لتنظر عدد أيام قرئها ... » ، وإسناده ظاهره الصحة، وتقدم كلام البيهقي أنها رُويت بالمعنى، وليس ببعيد ما قاله؛ فإنَّ القصة واحدة، وأكثر الألفاظ بلفظ الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت