فهرس الكتاب

الصفحة 4783 من 5956

1122 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ. (1)

1123 - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ. (2)

1124 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ. (3)

1125 - وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد. (4)

تقدمت مباحث هذه الأحاديث في باب اللعان، وبيان متى تكون المرأة فراشًا، والمسائل المتعلقة بذلك؛ فكان إيراد الحديث في باب اللعان أقرب.

ويحتمل أنَّ الحافظ أورد الحديث في هذا الباب ليبين أنَّ الزنى ليس فيه عدة؛ لأنَّ جماعه محرَّم، فلا حرمة له، وتقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الباب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به.

(1) أخرجه البخاري (6818) ، ومسلم (1458) .

(2) أخرجه البخاري (6817) ، ومسلم (1457) .

(3) أخرجه النسائي (6/ 181) ، وإسناده ظاهره الصحة، لكن قال النسائي عقبه: لا أحسب هذا عن ابن مسعود، وذكر الحافظ في «النكت الظراف» أن جريرًا رواه عن مغيرة عن أبي وائل عن ابن مسعود، وأن شعبة خالفه فرواه عن مغيرة بدون ذكر ابن مسعود، فكأن الراجح هو المرسل، والحديث صحيح بشواهده.

(4) أخرجه أبوداود (2275) ، وفي إسناده رجل يقال له: رباح وهو مجهول، والحديث صحيح بما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت