فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 5956

كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ إذَا خَافَ ذَهَابَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ، مِنْ لِصٍّ، أَوْ سَبُعٍ، أَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ كَثِيرَةٍ؛ فَلَأَنْ يَجُوزَ هَهُنَا أَوْلَى. اهـ

قلتُ: ويدل على ذلك الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة، وأما القول الثالث؛ فليس بصحيح؛ لأنَّ بعض المرضى يجد الماء ولا يستضر باستعماله، فلم يجز له التيمم، كالصحيح، والآية اشترِطَ فيها عدم الماء، فلم يتناول محل النزاع. (1)

(1) انظر: «المغني» (1/ 336) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت