فهرس الكتاب

الصفحة 4855 من 5956

• ومذهب مالك أنَّ حقَّها لا يعود؛ لأنَّ الحق قد انتقل للأب.

• ومذهب أبي حنيفة، والمزني أنَّ الحق يعود لها إن كان الطلاق بائنًا، ولا يعود إن كان رجعيًّا حتى تنتهي العدة؛ لأنها في أثناء العدة لها أحكام الزوجات، وهو قول بعض الشافعية.

وهو الصحيح، والله أعلم. (1)

(1) انظر: «المغني» (11/ 427 - ) «البيان» (11/ 277 - 278) «زاد المعاد» (5/ 452 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت