فهرس الكتاب

الصفحة 4886 من 5956

بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْقِصَاصِ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهُ. اهـ (1)

• أما إذا لم يكن بينهما ولد؛ فعامة أهل العلم على أنه يجب القصاص.

• وخالف الزهري، وحُكي عن الليث أنَّ الرجل إذا قتل امرأته لا يقتل بها؛ لأنَّ النكاح ضربٌ من الرق، فأشبهت أمته. وهذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (2)

(1) وانظر: «البيان» (11/ 321) .

(2) انظر: «المغني» (11/ 486) «القرطبي» (2/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت