فهرس الكتاب

الصفحة 5021 من 5956

يستحق نفس النسبة من قيمته، فلو قطعت يده؛ استحق نصف القيمة، وهكذا في غير اليد.

• وقال أحمد في رواية وحُكي عن مالك: يستحق ما نقصت قيمته، لكن قيده مالك في غير الموضحة، والمنقلة، والهاشمة، والجائفة.

والقول الأول قريب. (1)

(1) انظر: «المغني» (12/ 183 - 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت