فهرس الكتاب

الصفحة 5034 من 5956

1187 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ ألفًا. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ، وَأَبُوحَاتِمٍ إرْسَالَهُ. (1)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل بهذا الحديث من جعل مقدار الدية اثني عشر ألف درهم، ومن قال: إنَّ الدية كما تكون مائة من الإبل فتكون أيضًا بالمقدار المذكور من الفضة.

والراجح أن الأصل في الدية مائة من الإبل، ثم ما يُقَوَّمُ بقيمتها من الأموال، وتقدم ذكر المسألة وأقوال العلماء في ذلك.

(1) ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود (4546) ، والنسائي (8/ 44) ، وفي «الكبرى» (7006) (7007) ، والترمذي (1388) ، وابن ماجه (2629) ، من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن مسلم له أخطاء، وقد أخطأ في هذا الحديث فوصله، وخالفه ابن عيينة فرواه مرسلًا بدون ذكر ابن عباس، ورجح النسائي في «الكبرى» المرسل، وكذا أبوحاتم كما في «العلل» لولده (1390) وكذا الترمذي وأبوداود في «سننيهما» عقب الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت