فهرس الكتاب

الصفحة 5179 من 5956

1212 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ اليَهُودِ وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

1213 - وَقِصَّةُ [رَجْمِ] اليَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. (2)

الحكم المستفاد من الحديثين

يستفاد من الحديثين أن حدَّ المحصن هو الرجم، وأن المحصن يكتفى فيه بالرجم، ولا يجمع في حقه الجلد مع الرجم، وأن هذا الحكم يشمل أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسائل، وذكر مذاهب العلماء في ذلك.

(1) أخرجه مسلم برقم (1701) .

(2) أخرجه البخاري (6841) ، ومسلم (1699) . ولفظه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى» قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت