فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 5956

والثاني: تجلس غالبه: ستًّا، أو سبعًا.

والثالث: -وهو الصحيح عند أصحابه- كقول مالك: أنها لا تجلس شيئًا، بل تغتسل لكل صلاة، وتصلي. ومذهب أحمد: أنَّ الناسية لعادتها تجلس غالب عادات النساء: ستًّا، أو سبعًا من كل شهر، ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم، هذا هو المشهور عنه، وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل، وتصلي. ورواية ثالثة: أنها تجلس عادة نسائها، أو أقاربها، ثم تغتسل، وتصلي. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر أنَّ مذهب مالك، والأصح عند الشافعية هو الراجح، والله أعلم؛ لعدم إمكان معرفة وقت الحيض، ولا يجوز ترك الصلاة والصوم لأمر محتمل، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت