وبَوَّبَ البخاري -رحمه الله- في «صحيحه» : [باب الضرب بالجريد والنعال] ، ثم استدل بحديث أبي هريرة، والسائب بن يزيد -رضي الله عنهما-، وقد تقدما.
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (7/ 483) : وكذلك صفة الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب بخلاف الزاني، والقاذف. اهـ
1244 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
الحكم المستفاد من الحديث
يُستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بصفة الجلد.
(1) أخرجه البخاري (2559) ، ومسلم (2612) . ولفظ البخاري «إذا قاتل» وهي عند مسلم أيضًا.