فهرس الكتاب

الصفحة 5310 من 5956

1257 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ خَبَّابٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت أَبِي -رضي الله عنه- يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «تَكُون فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَاللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ القَاتِلَ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ. (1)

1258 - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ. (2)

الحكم المستفاد من الحديث

في الحديث أنَّ الأفضل عند الفتن، بل الواجب تجنب ذلك، ولو أدَّى إلى أن يقتل المسلم خير له من المشاركة في ذلك، وهذا محمول على غير البغي على الإمام، وجماعة المسلمين؛ فإنه يجب على المسلم مناصرة أهل العدل، و لا ينافي حديث الباب أنَّ الإنسان يدفع عن نفسه إذا أراد أحدٌ قتله؛ لحديث: «من قُتل دون دمه؛ فهو شهيد» أخرجه أبو داود (4772) عن سعيد بن زيد -رضي الله عنهما- بإسناد صحيح.

كان الفراغ من كتاب الحدود بحمد الله ومنته في يوم الأحد

الموافق (12/ذي القعدة/1427 من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

(1) حسن لغيره. أخرجه أبوعمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (30) ، وأخرجه أحمد بنحوه (5/ 110) ، وفي إسناده رجل من عبدالقيس مبهم لا يدرى من هو، وقد سقط من إسناد الداني، فالحديث إسناده ضعيف، وهو حسن إن شاء الله بشاهده الذي بعده.

تنبيه: الدارقطني أخرج أصل الحديث في «سننه» (3/ 132) ولم يخرج اللفظ المذكور في الباب.

(2) حسن لغيره. أخرجه أحمد (5/ 292) ، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. ويشهد له حديث خباب الذي قبله، وحديث أبي ذر في «مسند أحمد» (5/ 149) ، وفي «صحيح ابن حبان» (6685) بإسناد صحيح، وهو طويل وفيه: «إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت