فهرس الكتاب

الصفحة 5359 من 5956

المسلمين، وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا؛ فإنهم يُقَاتَلُون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران. اهـ

• ذهب أحمد في رواية، والأوزاعي، والليث إلى عدم جواز قتالهم؛ لقوله تعالى: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [الفتح:25] .

• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى الجواز، وهو اختيار القاضي أبي يعلى حتى لا يؤدي ذلك إلى ترك جهاد الكفار، وذلك إذا كانت الحرب قائمة. (1)

(1) وانظر: «المغني» (13/ 141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت