فهرس الكتاب

الصفحة 5379 من 5956

وأما إذا لم يدركه حتى قسم، ففيه ثلاثة أقوال:

الأول: لا حقَّ له فيه. وهو قول سلمان بن ربيعة، وعطاء، والنخعي، والليث، وأحمد، ونُقل عن عمر -رضي الله عنه- (1) .

الثاني: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب على من أخذه، وكذلك إن بيع، ثم قسم ثمنه؛ فهو أحق به بالثمن، وهذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة، وجاء في ذلك حديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الدارقطني (4/ 114 - 115) ، وهو شديد الضعف، في إسناده: الحسن بن عمارة، وهو متروك.

الثالث: صاحبه أحق به قبل القسمة، وبعدها، وبعد القسم يعوض صاحب السهم سهمه من خمس المصالح. وهو قول الشافعي وابن المنذر، وهو الصحيح. (2)

فائدة: إذا غنم المسلمون من المشركين شيئًا عليه علامة للمسلمين، ولم يعلم صاحبه؛ فهو غنيمة في مذهب أحمد، والثوري، والأوزاعي. وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء صاحبه.

والقول الأول أقرب، وإذا كان مكتوبًا عليه (حُبِّس في سبيل الله) فيُعاد إلى الحبس. (3)

(1) ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور (2799) ، والبيهقي (9/ 112) ، وإسناده منقطع؛ رجاء بن حيوة لم يدرك عمر -رضي الله عنه-.

(2) انظر: «المغني» (13/ 117 - ) .

(3) «المغني» (13/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت