فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 5956

141 -وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْت، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ. (1)

الحكم المستفاد من الحديث

قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (1/ 217) : وفيه دليل على أنَّ الحائض يصح منها جميع أفعال الحاج؛ غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه. انتهى.

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (2/ 356) : وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض، والنفساء.

وأجمعوا أنه لا يصح منها طوافٌ مفروضٌ، ولا تطوع، وأجمعوا أن الحائض، والنفساء، لا تُمْنَعُ من شيء من مناسك الحج؛ إلا الطواف، وركعتيه، نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير، وغيره، والله أعلم. انتهى.

(1) أخرجه البخاري (305) ، ومسلم (1211) (120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت