فهرس الكتاب

الصفحة 5384 من 5956

على استعداد كالإغارة وقت الرجوع.

واختلف العلماء هل التنفيل من الخمس، أم من غير الخمس؟

• فجماعة منهم على أنه من غير الخمس، وهو قول الحسن، والأوزاعي، وأحمد وأصحابه، ويدل على هذا القول حديث معن بن يزيد الذي في الكتاب: «لا نفل إلا بعد الخمس» .

• وذهب سعيد بن المسيب، ومالك إلى أنه من الخمس.

• وقال الشافعي: من خمس الخمس. لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الكتاب، وليس بصريح، وحديث معن نصٌّ في المسألة؛ فالعمل عليه، والله أعلم.

وهل للتنفيل حدٌّ؟

اختلف الفقهاء:

• فذهب الجمهور إلى أنه موكول إلى اجتهاد الإمام؛ إلا أنه لا يجاوز الثلث؛ لأنه أكثر ما ورد تنفيله عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

• وقال الشافعي: موكول إلى اجتهاده، ولا حدَّ لأكثره.

والأقرب قول الجمهور. (1)

القسم الثاني: أن ينفل الإمامُ بعضَ الجيش لعَنائه، وبأسه، وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش.

(1) انظر: «المغني» (13/ 53 - 55) (13/ 60 - 61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت