والمشهور عند الشافعية، ورجَّحه ابن المنذر، وقواه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.
والراجح أنَّ الدم إذا كان على صفات دم النفاس، أو الحيض، أنها تترك الصلاة، وهو ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله-، فقد قال كما في «مجموع الفتاوى» (19/ 240) : وما تراه من حين تشرع في الطلق؛ فهو نفاس. (1)
(1) انظر «المغني» (1/ 445) ، «المجموع» (2/ 521) ، «الأوسط» (2/ 242) .