1338 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (1)
1339 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
1340 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)
1341 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (4)
1342 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «ذَكَاةُ الجَنِينِ
(1) ضعيف معل. أخرجه البخاري برقم (5504) . واختلف في أسانيده على نافع.
قال الدارقطني في «التتبع» : اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه، اختلف فيه على عبيدالله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب وعلى إسماعيل بن أمية وعلى موسى بن عقبة وعلى غيرهم. وقيل فيه: عن نافع عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. اهـ
قال الحافظ في مقدمة «الفتح» (ص 540) : وهو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف.
(2) أخرجه البخاري (5503) ، ومسلم (1968) .
(3) أخرجه مسلم برقم (1959) .
(4) أخرجه مسلم برقم (1955) .