فهرس الكتاب

الصفحة 5541 من 5956

فائدة: اختلف الجمهور فيما إذا أراد بيعها ليشتري خيرًا منها، فأجازه عطاء، ومجاهد، وأبو حنيفة، وبعض الحنابلة، ومنع أكثرهم من ذلك، ومال إليه الإمام ابن عثيمين.

وأما إذا أبدلها بخير منها؛ فيجوز عند أكثرهم، وهو قول عطاء، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، وأحمد، وأبي حنيفة، ومنع من ذلك الشافعي، وأبو يوسف، وبعض الحنابلة.

ورجَّح ابن عثيمين الجواز، واستدل له بحديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صلِّ ههنا في المسجد الحرام» (1) . (2)

وقال الجمهور: إذا أتلف الرجل الأضحية بعد تعينها بتفريط أو تعدي؛ وجب عليه إبدالها، وإن تلفت عليه بدون تعدي؛ لم يضمن. (3)

وهناك أحكام أخرى متفرعة على هذه المسألة.

(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1378) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 383 - 384) «الشرح الممتع» (7/ 509 - ) .

(3) «المغني» (13/ 374) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت