فهرس الكتاب

الصفحة 5559 من 5956

وابن مسعود (1) ، وابن عباس (2) ، وعائشة، وأنس (3)

-رضي الله عنهم-، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وسالم، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• وذهب سعيد بن المسيب، وإسحاق إلى أنَّ البعير يجزئ عن عشرة.

واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند أحمد (1/ 275) ، وغيره قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في سفر، فحضرت الأضحى، فاشتركنا بالبعير عن عشرة، والبقر عن سبعة. وهو من طريق: الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عِلباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال البيهقي -رحمه الله- (5/ 235 - 236) : تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. اهـ

واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عدل عشرًا من الغنم ببعير. (4)

(1) ضعيف. تقدم تخريجه ضمن تخريج أثر علي -رضي الله عنه-، وهو من طريق الشعبي عنه، ولم يدركه.

(2) ضعيف. أخرجه ابن وهب في «جامعه» (179) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (6221) ، و «شرح المشكل» (2596) ، والبيهقي (5/ 169) من طريق عطاء الخراساني، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت بدنة، فلم أجدها. فقال النبي: «اذبح سبعًا من الغنم» . وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فعطاء الخراساني، لم يدرك ابن عباس -رضي الله عنهما-.

(3) صحيح .. أخرجه مرفوعًا الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 175) ، وفي «شرح المشكل» (2594) حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: سمعت أبان بن يزيد، يحدث عن قتادة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:» إن الجزور عن سبعة «، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

(4) أخرجه البخاري (3075) ، ومسلم (1968) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت