فهرس الكتاب

الصفحة 5651 من 5956

الثالث: النذر المبهم.

• كأن يقول: (لله عليَّ نذر) ، فهذا فيه كفارة يمين عند جمهور العلماء؛ لحديث عقبة بن عامر، وابن عباس اللذين في الكتاب، وعلى ذلك عامة العلماء إلا الشافعي، فقال: لا ينعقد النذر، ولا كفارة فيه.

والصحيح قول الجمهور، وقد ثبت هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 1/7) .

الرابع: نذر المعصية.

ولا يحل الوفاء به بالإجماع؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» ، ولحديث عمران بن حصين، وثابت بن الضحاك اللذين في الكتاب.

وهل فيه كفارة يمين؟ اختلف الفقهاء في ذلك.

• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ فيه كفارة يمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، والثوري، والحنفية.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الكتاب، وهو موقوف كما تقدم، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة -رضي الله عنها- عند أحمد (6/ 247) ، وغيره: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» ، وظاهره الصحة، ولكن أعله البخاري، والدارقطني وغيرهما، ورجَّحوا أنه سقط من إسناده سليمان بن أرقم، وهو متروك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت